ابن فهد الحلي
394
المهذب البارع
--> ( 1 ) السرائر : في ترتيب الوراث ص 397 س 12 قال : فإن كان عوض العم المذكور فيها عمة للأب كان الميراث لها دون ابن العم . ( 2 ) الشرائع : المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال ، قال : ولو انضم إليهما ( أي عم لأب وابن عم ) ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن العم . ( 3 ) القواعد : ج 2 الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص 175 س 11 قال : فلو كان بدل العم عمة إلى قوله : كان الأبعد ممنوعا . ( 4 ) الإستبصار : ج 4 ( 101 ) باب ميراث الأولى من ذوي الأرحام ص 170 ذيل حديث 3 س 13 قال : والوجه الآخر أن يكون هذا الحكم يختص إذا كان بنو العم لأب وأم والعم أو العمة لأب خاصة الخ . ( 5 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 182 س 9 قال : وقال العماد القمي ويعرف بالطبرسي : المال للعم والخال لأن ابن العم محجوب بالخال .